فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 2551

٨/ ٤٠٦ - وَلَهُ (١) عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ. [صحيح]

(عن جابرٍ أقامَ) أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (بتبوكَ عشرينَ يومًا يقصرُ الصلاةَ. ورواتهُ ثقاتٌ إلَّا أنهُ اختُلفَ في وصلهِ) ؛ فوصلَه معمَرُ عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ، عن ثوبانَ، عن جابرٍ، قالَ أبو داودَ: غيرُ معمر لا يسندُه، وأعلهُ الدارقطنيُّ في العلل بالإرسالِ والانقطاعِ (٢) ، قالَ المصنفُ رحمه الله: وقد أخرجَهُ البيهقي (٣) عن جابر بلفظِ: "بضعَ عشرةَ" ، واعلمْ أن أبا داودَ ترجمَ لباب (٤) هذهِ الأحاديثِ (بابُ متَى يُتِمُّ المسافرُ) ، ثمَّ ساقَها وفيها كلامُ ابن عباسٍ (٥) : "مَنْ أقامَ سبعةَ عشرَ قَصَرَ، ومَنْ أقامَ أكثرَ أتمَّ" .

وقدِ اختلفَ العلماءُ في قدرِ مدةِ الإقامةِ التي إذا عزمَ المسافرُ على إقامتِها أتمَّ فيها الصلاةَ على أقوالٍ: فقالَ ابنُ عباسٍ: وإليهِ ذهبَ الهادويةُ أن أقلَّ مدةِ الإقامةِ عشرةُ أيامٍ لقولِ عليٍّ عليه السلام: "إذا أقمت عشرًا فأتمَّ الصلاةَ" ، أخرجهُ المؤيدُ باللَّهِ في شرحِ التجريدِ (٦) من طرقٍ فيها ضِرارُ بنُ صُرَدٍ، قالَ المصنفُ في التقريبِ (٧) : إنهُ غيرُ ثقةٍ، قال: وهوَ توقيفٌ، وقالتِ الحنفيةُ (٨) : خمسةَ عشرَ يومًا مستدلينَ بإحدَى رواياتِ ابن عباسٍ وبقولهِ وقولِ ابن عمرَ: "إذا قدمتَ بلدةَ وأنتَ مسافرٌ وفي نفسكَ أن تقيمَ خمسَ عشرةَ ليلةً فأكملِ الصلاةَ" ، وذهبتِ المالكيةُ (٩) والشافعيةُ (١٠) إلى أن أقلَّها أربعةُ أيامٍ، وهوَ مرويٌّ عن عثمانَ، والمرادُ غيرُ يومي الدخولِ والخروجِ، واستدلُّوا بمنعهِ - صلى الله عليه وسلم - المهاجرينَ بعدَ مضيّ النُّسُكِ أنْ يزيدُوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت