فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 2551

واختلفَ أصحابُ أحمدَ (١) ، فقالَ بعضُهم: وقتُها صلاةُ العيدِ، وقيلَ: الساعةَ السادسةَ، وأجازَ مالكٌ الخطبةَ قبلَ الزوالِ دونَ الصلاةِ، وحجتُهم ظاهرُ الحديثِ وما بعدَهُ، وأصرحُ منهُ ما أخرجهُ أحمدُ (٢) ومسلمٌ (٣) من حديثِ جابرٍ: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلِّي الجمعةَ، ثمَّ نذهبُ إلى جِمَالِنَا فنريحُها حينَ تزولُ الشمسُ، يعني النواضحَ" .

وأخرجَ الدارقطنيُّ (٤) عنْ عبدِ اللَّهِ بن شيبانَ قال: "شهدتُ معَ أبي بكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت