فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83004 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن ثلاث أخوات اثنثان شقيقتان وواحدة أختنا من الأب فقط وهناك ولدان من الأخ ولكن من الأب فقط توفيت أخت لنا وتركت لنا إرثا فما نصيب كل واحد منا؟

ولكم جزيل الشكر أجيبوني من فضلكم نحن نعيش في نزاع مستمر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن القسمة الشرعية للتركة تكون هكذا:

للأختين الشقيقتين الثُلثان، والباقي لابن أخيكما من الأب تعصيبا، ولا شيء للأخت من الأب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ولا ينبغي النزاع في ذلك بعد حكم الله تعالى وحكم رسوله، وإن كان الأولى رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت