فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 2697

وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِتَأْجِيْلِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ (1) ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِيْ قَدْرِ الثَّمَنِ، تَحَالَفَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرابع: إذا صدقه المشتري قبل بدون يمين.

والصحيح: أنه إذا جاء ببينة تثبت غلطه قُبِل قوله وللمشتري الخيار بين رد المبيع أو إعطائه ما غلط به.

(1) قوله «وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِتَأْجِيْلِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ» : صورة هذه المسألة أن يقول: «بعتك هذا الكتاب برأس ماله عشرون ريالًا» ، ويقول المشتري: «اشتريته» ، وكان هذا الذي باع عليه الكتاب قد اشتراه بعشرين ريالًا مؤجلًا ولم يخبر المشتري، ومعلوم أن الثمن إذا كان مؤجلًا يكون أكثر، فاشترى المشتري وصدّقه وأخذه بعشرين حالًا، ثم تبين له أن هذا الثمن الذي اشترى به مؤجلًا، فهو صادق في أنه اشتراه بعشرين لكن الثمن مؤجل فما الحكم هنا؟

نقول: كما قال المؤلف للمشتري الخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده وذلك لأن البائع خدعه وغره.

قلت: والمذهب في هذه المسألة أنه ليس له الفسخ ولكن يأخذه لأجله.

والصحيح عندي: ما ذهب إليه المؤلف.

(2) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِيْ قَدْرِ الثَّمَنِ، تَحَالَفَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ» : هذا هو القسم السادس من أقسام الخيار ويسمى خيار لاختلاف المتبايعين وهذا النوع له صور كثيرة منها:

1 -أن يختلفا في مقدار الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت