ـــــــــــــــــــــــــــــ
=هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الصُّلْح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» [1] .
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المتخاصمين.
-الفائدة الأولى: أعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله ورضا المتخاصمين ولا يكون ذلك إلا بشرطين العلم والعدل العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب وقصد العدل.
-الفائدة الثانية: في أنواع الصلح: الصلح على خمسة أنواع:
1 -الصلح بين المسلمين والكفار.
2 -الصلح بين أهل العدل وأهل البغي.
3 -الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها.
4 -الصلح بين المتخاصمين في غير مال.
5 -الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو الذي يريده الفقهاء في تبويبهم بباب الصلح وهو مراد المؤلف هنا.
-الفائدة الثالثة: في شروط الصلح:
1 -أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم =
(1) أخرجه الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح، ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في الإجارة - باب أجرة السمسرة، بلفظ: «المسلمون على شروطهم» ، ووصله أبو داود في القضاء - باب المسلمين على شروطهم (3594) ، والحاكم (2/ 92) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.