فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الصُّلْح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» [1] .

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المتخاصمين.

-الفائدة الأولى: أعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله ورضا المتخاصمين ولا يكون ذلك إلا بشرطين العلم والعدل العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب وقصد العدل.

-الفائدة الثانية: في أنواع الصلح: الصلح على خمسة أنواع:

1 -الصلح بين المسلمين والكفار.

2 -الصلح بين أهل العدل وأهل البغي.

3 -الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها.

4 -الصلح بين المتخاصمين في غير مال.

5 -الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو الذي يريده الفقهاء في تبويبهم بباب الصلح وهو مراد المؤلف هنا.

-الفائدة الثالثة: في شروط الصلح:

1 -أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم =

(1) أخرجه الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح، ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في الإجارة - باب أجرة السمسرة، بلفظ: «المسلمون على شروطهم» ، ووصله أبو داود في القضاء - باب المسلمين على شروطهم (3594) ، والحاكم (2/ 92) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت