فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 2697

ثُمَّ يُفِيْضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوْفُ لِلزِّيَارَةِ (1) ، وَهُوَ الطَّوَافُ الَّذِيْ بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ (2) ، ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، أَوْ مِمَّنْ لَمْ يَسْعَ مَعَ طَوَافِ القُدُوْمِ (3) ..

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= يحصل بالرمي فقط، وقيل يحصل باثنين من ثلاثة بالرمي، أو الحلق، أو الطواف، وهذا هو الصواب.

-فائدة: الأحوط أن لا يعقد الحاج عقد نكاح ولا يخطب بعد التحلل الأول.

وذهب شيخ الإسلام إلى جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول، لكن الأولى عندي أن لا يفعله حتى يتحلل التحلل الثاني.

قوله (إِلاَّ النِّسَاءِ) فلا يحل له وطؤها، أو مباشرتها ولمسها بشهوة ونحوه.

(1) قوله (ثُمَّ يُفِيْضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوْفُ لِلزِّيَارَةِ) : وهو طواف الحج؛ أي ثم يفيض الحاج من مفرد وقارن ومتمتع إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة يوم العيد كما في حديث جابر، لكن إن كان في هذا اليوم مشقة وزحام فلا حرج عليه أن يؤخره إلى وقت آخر.

(2) قوله (وَهُوَ الطَّوَافُ الَّذِيْ بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ) : أي هذا الطواف يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج إذا طاف تم حجه، وسيأتي مزيد من بيان لأحكامه إن شاء الله تعالى.

(3) قوله (ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، أَوْ مِمَّنْ لَمْ يَسْعَ مَعَ طَوَافِ القُدُوْمِ) : أي إذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة فالواجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، لكن ليس هذا السعي لكل أحد، بل يلزم المتمتع أو من لم يسع في طواف القدوم إن كان مفردًا أو قارنًا.

ونقول في هذه المسألة: هل يلزم المتمتع سعيان أم يكتفي بالسعي الأول يعني سعي العمرة؟ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت