فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 2697

السَّادِسُ: أَنْ يَقْصِدَ الصَّيْدَ، فَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ، لِيُصِيْبَ بِهِ غَرَضًا أَوْ كَلْبَهُ وَلا يَرَى صَيْدًا، فَأَصَابَ صَيْدًا، لَمْ يُبَحْ (1) ، وَمَتَى شَارَكَ فِيْ الصَّيْدِ مَا لا يُبَاحُ قَتْلُهُ، مِثْلَ أَنْ يُشَارِكَ كَلْبَهُ أَوْ سَهْمَهُ كَلْبٌ أَوْ سَهْمٌ لا يَعْلَمُ مُرْسِلَهُ، أَوْ لا يَعْلَمُ أَنَّهُ سُمِّيَ عَلَيْهِ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= صيدًا لم يَحِلَّ على الراجح من قولي أهل العلم، لأن الإرسال يقوم مقام التذكية بدليل أنها اعتبرت معه التسمية، كما في الحديث، فإن استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسَمَّى فزاد في عَدْوِهِ وقتل الصيد فالراجح من قولي أهل العلم أنه يحل، لوجود النية والتسمية والإغراء الذي صار له أثر في عَدْوِ الكلب، فكان كما لو أرسله ابتداءً [1] .

(1) قوله «السَّادِسُ: أَنْ يَقْصِدَ الصَّيْدَ، فَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ، لِيُصِيْبَ بِهِ غَرَضًا أَوْ كَلْبَهُ وَلا يَرَى صَيْدًا، فَأَصَابَ صَيْدًا، لَمْ يُبَحْ» : أي الشرط السادس: لابد من قصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب غرضًا فبان هذا الشيء صيدًا أو أرسل كلبه ولا يرى صيدًا فجاء إليه الكلب بصيد فإنه لا يحل لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد فأشبه من نصب سكينًا فانذبحت بها شاة.

(2) قوله «وَمَتَى شَارَكَ فِيْ الصَّيْدِ مَا لا يُبَاحُ قَتْلُهُ، مِثْلَ أَنْ يُشَارِكَ كَلْبَهُ أَوْ سَهْمَهُ كَلْبٌ أَوْ سَهْمٌ لا يَعْلَمُ مُرْسِلَهُ، أَوْ لا يَعْلَمُ أَنَّهُ سُمِّيَ عَلَيْهِ» : أي: إذا كان شارك الكلب المعلم كلبًا لا يُعرف حاله، ولا يُدرى هل وجدت فيه شرائط الصيد أو لا؟ فإنه لا يحل الصيد، إلا أن يدركه حيًا فيذكيه، لقوله=

(1) انظر: الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للدكتور صالح الفوزان، ص 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت