ـــــــــــــــــــــــــــــ
=خرجت بدون محرمها.
-فائدة (4) : الزوج إذا حجَّ مع امرأته فلها عليه النفقة، نفقة الحضر لا السفر، وليس له أن يأخذ هنا أجرًا مقابل الخروج معها: وهذا ما ذهب إليه الحنفية [1] ، وهو ظاهر المذهب.
وذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] إلى جواز أخذ الزوج أجرة المثل إذا سافر معها.
والصواب: أن له أن يأخذ أجرة على ذلك، ولكن ليس هذا من المعاشرة الحسنة للزوجة.
-فائدة (5) : هل يجوز للزوج منع زوجته عن الحج؟ نقول: اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب الجمهور [4] إلى أن المرأة إذا وجدت محرمًا لم يكن للزوج منعها إذا كان ذلك حج فرض، أما النَّفل فيجوز منعها.
وقال الشافعية [5] ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضًا أو غيره لأن في ذهابها تفويتًا لحق الزوج، فإن خافت العجز البدني بقول طبيبين عدلين لم يشترط إذن الزوج.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور فلا يشترط إذن الزوج، بل لها أن تحج=
(1) بدائع الصنائع (2/ 55) ، ط دار الكتب العلمية - بيروت.
(2) حاشية الدسوقي (2/ 210) ، ط دار الكتب العلمية - بيروت.
(3) المجموع (7/ 44 - 45) .
(4) المراجع السابقة.
(5) المراجع السابقة للشافعية.