فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=خرجت بدون محرمها.

-فائدة (4) : الزوج إذا حجَّ مع امرأته فلها عليه النفقة، نفقة الحضر لا السفر، وليس له أن يأخذ هنا أجرًا مقابل الخروج معها: وهذا ما ذهب إليه الحنفية [1] ، وهو ظاهر المذهب.

وذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] إلى جواز أخذ الزوج أجرة المثل إذا سافر معها.

والصواب: أن له أن يأخذ أجرة على ذلك، ولكن ليس هذا من المعاشرة الحسنة للزوجة.

-فائدة (5) : هل يجوز للزوج منع زوجته عن الحج؟ نقول: اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب الجمهور [4] إلى أن المرأة إذا وجدت محرمًا لم يكن للزوج منعها إذا كان ذلك حج فرض، أما النَّفل فيجوز منعها.

وقال الشافعية [5] ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضًا أو غيره لأن في ذهابها تفويتًا لحق الزوج، فإن خافت العجز البدني بقول طبيبين عدلين لم يشترط إذن الزوج.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور فلا يشترط إذن الزوج، بل لها أن تحج=

(1) بدائع الصنائع (2/ 55) ، ط دار الكتب العلمية - بيروت.

(2) حاشية الدسوقي (2/ 210) ، ط دار الكتب العلمية - بيروت.

(3) المجموع (7/ 44 - 45) .

(4) المراجع السابقة.

(5) المراجع السابقة للشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت