فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 2697

أما إن كان العتق عن ميت فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون العتق عن واجب عليه ككفارة ظهار مثلًا فإن العتق يقع عنه يعني عن الميت كما سيأتي في كلام المؤلف وذلك لمكان الحاجة إلى ذلك، وهي الاحتياج إلى براءة ذمة الميت, وهل يكون الولاء له على قولين (1) : الأول: يثبت الولاء له أيضًا لأن الكفارة ليس من شرطها الدخول في ذلك المكفر عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت