فَإِنْ شَكَّ فِيْ ذلِكَ (1) ، خُيِّرَ بَيْنَ الإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذلِكَ (2) .
وَلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله (فَإِنْ شَكَّ فِيْ ذلِكَ) أي إن شك في الذهب المغشوش والفضة المغشوشة.
(2) قوله (خُيِّرَ بَيْنَ الإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذلِكَ) وقد مر ذلك آنفًا.
(3) قوله (وَلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ) هذه من المسائل التي اختلف فيها السلف قديمًا وحديثًا، وما رجّحه المؤلف من عدم وجوب الزكاة فيه هو قول مالك [1] ، والشافعي [2] بل قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم [3] ، والشيخ الشنقيطي [4] ، والشيخ ابن حميد [5] ، وهو الراجح عندي.
وذهب أبو حنيفة [6] ، وأيضًا كثير من السلف والخلف إلى القول بوجوب الزكاة، وهذا اختيار سماحة شيخنا ابن باز [7] ، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين [8] ، والعلامة الألباني [9] - رحمهم الله - [10] .
(1) الشرح الكبير للدردير (1/ 459) .
(2) المجموع (5/ 519) .
(3) مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم (4/ 94) .
(4) أضواء البيان (2/ 445) .
(5) انظر في ذلك: زكاة الحلي في الفقه الإسلامي للمؤلف، ص 14.
(6) فتح القدير (1/ 524) .
(7) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/ 82) .
(8) الشرح الممتع (6/ 131) .
(9) الإرواء (3/ 297) .
(10) وقد أفردت كتابًا خاصًا بهذه المسألة طبع عام 1407 هـ، بعنوان (زكاة الحلي في الفقه الإسلامي) فليراجع.