فَإِنْ بَاعَهُ، رَدَّ ثَمَنَهُ فِيْ المَغْنَمِ (1) ، وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ رُجُوْعِهِ إِلى بَلَدِهِ، لَزِمَهُ رَدُّهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيْرًا، فَلَهُ أَكْلُهُ وَهَدِيَّتُهُ (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك، فكتب إليه عمر -رضي الله عنه- «دع الناس يأكلون ويعلفون فمن باع منهم شيئًا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين» [1] ، وعن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته، وقلت والله لا أعطي أحدًا منه شيئًا فالتفت فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحك فاستحييت منه» [2] ، ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوا بهم فانه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه.
(1) قوله «فَإِنْ بَاعَهُ، رَدَّ ثَمَنَهُ فِيْ المَغْنَمِ» أي: فإن باع ما أُبيح له أخذه من الطعام وعلف الدواب، ونحوه مما يحتاجه فإن الواجب عليه رده إلى الغنائم لقول عمر المتقدم «فمن باع منهم شيئًا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين» .
(2) قوله «وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ رُجُوْعِهِ إِلى بَلَدِهِ، لَزِمَهُ رَدُّهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيْرًا، فَلَهُ أَكْلُهُ وَهَدِيَّتُهُ» : أي فان فضل منه ما لا حاجة به إليه رده على المسلمين إذا كان كثيرًا لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه فما بقي تبينا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه فيبقى على أصل التحريم إلا أن يكون يسيرًا فله =
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 504) ، حديث رقم (33330) .
(2) رواه النسائي - كتاب الضحايا - باب ذبائح اليهود (4435) ، قال الألباني صحيح، انظر صحيح أبي داود (2421) .