فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 2697

وَكَذلِكَ عِظَامُهَا (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب [1] ، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية [2] -رحمه الله-.

الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي [3] واختيارشيخنا [4] -رحمه الله-؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» [5] ، فعبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله.

ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح [6] ، والراجح أنه لا يشترط.

(1) وقوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا» عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [7] ،

هذا هو المشهور من المذهب [8] ، وهو مذهب مالك [9] ، والشافعي [10] .

وفي رواية في المذهب [11] طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة [12] ، =

(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/ 163) .

(2) مجموع الفتاوى (21/ 103) .

(3) المختارات الجلية ص 11.

(4) الشرح الممتع (1/ 91) .

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 6) رقم (20073) ، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة - رقم (4243) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3/ 890) رقم (3959) .

(6) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/ 171) .

(7) سورة المائدة: 3.

(8) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/ 177) .

(9) الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/ 20 - 21) .

(10) الأم للشافعي (1/ 8) ، المجموع شرح المهذب (1/ 291) .

(11) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/ 177) .

(12) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني (1/ 20) ، فتح القدير للكمال بن الهمام (1/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت