فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-الفائدة الثالثة: تسقط الشفعة بأمور عدة منها:

1 -ترك طلب الشفعة متى علم قدر وفق الشرط المحدد لذلك.

2 -إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.

3 -الإبراء والتنازل عن الشفعة.

4 -التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح.

-الفائدة الرابعة: في كيفية الأخذ بالشفعة:

يرى الحنفية [1] أنه لا يثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو بقضاء القاضي، ويرى المالكية [2] أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم له أو دفع الثمن للمشتري أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة.

ويرى الشافعية [3] والحنابلة [4] أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك وهذا هو الراجح.

-الفائدة الخامسة: هل تورث الشفعة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: ما ذهب إليه المالكية [5] ، والشافعية [6] أن حق الشفعة يورث، فإذا مات الشفيع انتقل حق الشفعة إلى ورثته، لأن المقصود بالشفعة دفع الضرر عن المال وذلك موروث كالرد بالعيب.

(1) بدائع الصنائع (6/ 2724) ، حاشية ابن عابدين (6/ 219) .

(2) حاشية الدسوقي (3/ 487) .

(3) روضة الطالبين (5/ 85283) .

(4) المغني (5/ 474 - 475) .

(5) بداية المجتهد (2/ 260) .

(6) نهاية المحتاج (5/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت