ـــــــــــــــــــــــــــــ
-الفائدة الثالثة: تسقط الشفعة بأمور عدة منها:
1 -ترك طلب الشفعة متى علم قدر وفق الشرط المحدد لذلك.
2 -إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.
3 -الإبراء والتنازل عن الشفعة.
4 -التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح.
-الفائدة الرابعة: في كيفية الأخذ بالشفعة:
يرى الحنفية [1] أنه لا يثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو بقضاء القاضي، ويرى المالكية [2] أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم له أو دفع الثمن للمشتري أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة.
ويرى الشافعية [3] والحنابلة [4] أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك وهذا هو الراجح.
-الفائدة الخامسة: هل تورث الشفعة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: ما ذهب إليه المالكية [5] ، والشافعية [6] أن حق الشفعة يورث، فإذا مات الشفيع انتقل حق الشفعة إلى ورثته، لأن المقصود بالشفعة دفع الضرر عن المال وذلك موروث كالرد بالعيب.
(1) بدائع الصنائع (6/ 2724) ، حاشية ابن عابدين (6/ 219) .
(2) حاشية الدسوقي (3/ 487) .
(3) روضة الطالبين (5/ 85283) .
(4) المغني (5/ 474 - 475) .
(5) بداية المجتهد (2/ 260) .
(6) نهاية المحتاج (5/ 217) .