وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ، وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=المذهب أي يلزمه إتمامها.
(1) قوله «وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ، وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ» اختلف الفقهاء في هذه المسألة بناء على: هل الأصل الإتمام أم القصر؟ فالجمهور على أن الأصل هو الإتمام وأن القصر رخصة، واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ» [1] ، وعلى ذلك فيكون القصر أفضل مع جواز الإتمام، وذهب الحنفية [2] إلى أن الأصل هو القصر، وليس للمسافر أن يتم الصلاة أربعًا، واحتجوا لذلك بحديث عائشة - رضي الله عنها - «فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ» [3] . ولقول ابن عباس - رضي الله عنه: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» [4] .
والصحيح أنه لا ينبغي لمسافر أن يتم الصلاة في سفره وهو يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أتم صلاة في سفر، وكذا أصحابه - رضوان الله عليهم - بل يلتزم بفعل القصر؛ لأنه هو الأفضل، لكن إن أتم جاز له لكنه خلاف الأولى، قال ابن عمر - رضي الله عنهما: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ=
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب منه رقم (1108) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 91) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء - رقم (337) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب منه رقم (1105) .
(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب منه رقم (1109) .