فهرس الكتاب

الصفحة 1647 من 2697

وَلَيْسَ العَبْدُ كُفُءَ الحُرَّةِ، وَلا الفَاجِرُ كُفُءَ العَفِيْفَةِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفائدة الأولى: قال العلماء الكفاءة المساواة: هي أن يتساوى الزوجان في خمسة أشياء:

1 -الدِّين: فالفاجر ليس كفوءًا للمرأة الصالحة.

2 -المنصب: وهو النسب؛ فالأعجمي ليس كفوءًا للعربي.

3 -الحرية: فالعبد المملوك ليس كفوءًا للحرة.

4 -الصنعة أو الحرفة: فصاحب الصنعة الدنيئة ليس كفوءًا لصاحب الصنعة الشريفة.

5 -اليسار: فالمعسر ليس كفوءًا لصاحب المال الموسر، وقد سبق بيان ذلك مع الراجح.

-الفائدة الثانية: ذكر المؤلف أن المرأة إذا رضيت بمن هو غير كفء لها جاز ذلك: وهذا أحد الروايتين في المذهب، فالرواية الأولى لا يصح، والثانية يصح، وهذا هو الصواب فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج ابنة عمته زينب بنت جحش مولاه زيد بن حارثة وقد سبق ذكر ذلك.

(1) قوله «وَلَيْسَ العَبْدُ كُفُءَ الحُرَّةِ، وَلا الفَاجِرُ كُفُءَ العَفِيْفَةِ» : أي من الأمور المعتبرة في الكفاءة أيضًا الحرية والعفة، فالعبد الذي بقي على الرق ليس كفءً للحرة وكذلك المرأة العفيفة لا تزوج بالرجل الفاجر الزاني لأن العفة في الكفاءة شرط فيها أي في حصول الكفاءة فلا يتزوج الرجل الفاجر وهو الزاني من المرأة العفيفة فلو زوج العفيفة بالفاجر فهل يصح النكاح؟ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت