فهرس الكتاب

الصفحة 1802 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=القول الأول: أن الاعتبار في ذلك بحال الزوجة, وهذا مذهب المالكية [1] وقول عند الشافعية [2] ، جمهور الحنفية [3] في الرواية المعتمدة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [4] ، وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى سوى بين النفقة والكسوة قدر حالها فكذلك النفقة، ولحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها المتقدم، فاعتبر النبي -صلى الله عليه وسلم- كفايتها دون حال زوجها, ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك, ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرًا بها كمهرها وكسوتها.

القول الثاني: أن الاعتبار في تقدير النفقة بحال الزوج في اليسار والإعسار، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية [5] ، وظاهر الرواية عند الحنفية [6] ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا} [7] .

(1) المدونة (2/ 192) .

(2) شرح المحلى المنهاج (4/ 70) .

(3) بدائع الضائع (4/ 23) .

(4) سورة البقرة: الآية 233.

(5) مغنى المحتاج (3/ 426، 427) .

(6) البحر الرائق (4/ 190) .

(7) سورة الطلاق: الآية 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت