فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2697

فَمَتَى وَطِئَهَا، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا حَتَّى تَحْرُمَ المَوْطُوْءَةُ بِتَزْوِيْجٍ أَوْ إِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «فَمَتَى وَطِئَهَا، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا حَتَّى تَحْرُمَ المَوْطُوْءَةُ بِتَزْوِيْجٍ أَوْ إِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ» : هذان هما الشرطان اللذان يجوز فيهما للسيد أن يطأ الأخرى من أخت إمائه أو خالتها أو عمتها.

فالأول: أن يزوج الموطوءة الأولى، فإذا تزوجت فحينئذ يجوز له أن يطأ أختها، أو عمتها، أو خالتها، وهذا معنى قوله «حَتَّى تَحْرُمَ المَوْطُوْءَةُ بِتَزْوِيْجٍ» .

الثاني: أن يخرجها عن ملكه ببيع، فإذا باعها جاز له أن يتزوج بالأخرى.

ولكن اشترط المؤلف لذلك شرطًا وهو أن يعلم أن الموطوءة الأولى غير حامل، لأنها إن كانت حاملًا فهي ما زالت في عدتها.

وقد سبق أنه لا يجوز للرجل إن طلق المرأة أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها من طلاق رجعي أو طلاق بائن عند المؤلف، وقد رجحنا أنه لا يشترط في الطلاق البائن بينونة كبرى خروج المرأة من عدتها بل له أن يتزوج فيه وإن لم تنته عدتها.

فالحاصل أن المرأة إن كانت حاملًا فلا يجوز لغير زوجها الأول أن يطأها إذ كيف يطأها وهي لا تحل له لأنها ما زالت حاملًا بماء غيره.

أما الزوج الأول فعلى الصحيح أنه إن طلقها طلاقًا بائنًا وكانت هذه المرأة حاملًا منه فيجوز له أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها ممن كان يحرم عليه الجمع بينهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت