فهرس الكتاب

الصفحة 2688 من 2697

سَوَاءٌ كَانَ الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا (1) ، وَيَجُوْزُ القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=سبحانه: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ... } , وقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ... } [1] , وقال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ... } [2] , وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لركانة بن عبد يزيد في الطلاق: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً» قال: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً» [3] .

(1) قوله «اسَوَاءٌ كَانَ الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا» : أي سواء كان المدعى عليه مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للحضرمي المدعي على الكندي: «بَيِّنَتُكَ قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَمِينُهُ، قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا. قال: «لَيْسَ لَكَ إِلا ذَلِكَ» [4] .

(2) قوله «وَيَجُوْزُ القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ» : هذا قول أكثر أهل العلم، أي يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.

وقال بعض أهل العلم: من قضى بالشاهد واليمين نقض حكمه لأن الله تعالى قال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ=

(1) سورة النور: الآية 6.

(2) سورة النور: الآية 53.

(3) أخرجه أبو داود في الطلاق - باب في النية (2208) ، والترمذي في الطلاق - باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (1177) ، وابن ماجه في الطلاق - باب طلاق البتة (2051) ، قال الألباني: ضعيف، انظر: الإرواء (6/ 139) .

(4) رواه مسلم في الأقضية - باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه (3623) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت