ـــــــــــــــــــــــــــــ
=كان لوارث فلا بد من إجازة الورثة أما الوقف فلو وقف جميع ماله في حال الصحة فله ذلك.
3 -الوقف يصير ملكًا لله تعالى وينتقل عن الموقوف عليه بموته واختلال شرط فيه بخلاف الوصية فإنه يملك الموصى به ملكًا مطلقًا فأشبه الهبة.
4 -لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا غيره مما في معناه فتضعف المنة فيه بخلاف الوصية.
5 -الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو المنافع.
-الفائدة التاسعة: الوقف على النفس.: جمهور أهل العلم يمنعون ذلك لأنه لم يفعل شيئًا أخرج ماله عن ملكه إلى ملكه، والقول الثاني وهو رأي شيخ الإسلام [1] ، ويرجحه شيخنا [2] أنه يجوز لأنه يمنع بيعه، لكن بشرط ألا يكون ذلك تحايلًا على إسقاط حق الغرماء.
-الفائدة العاشرة: إذا وقف على أحد اثنين دون تعيين فيرى أكثر أهل العلم عدم الجواز، وذلك لعدم تعيين الموقوف عليه.
ويرى شيخنا [3] أنه يجوز، ويخرج أحدهما بالقرعة لأن ذلك أدعى لتحقيق مقصود الواقف.
(1) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص 247.
(2) الشرح الممتع (11/ 26 - 27) .
(3) الشرح الممتع (11/ 29) .