ـــــــــــــــــــــــــــــ
=يكون لها مهر مثلها، وهذا هو المذهب [1] ، وهو أيضًا مذهب الحنفية [2] وقول الشافعية [3] ، واستدلوا على ذلك بقضاء ابن مسعود في مثل ذلك، فقد سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا, ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِىُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ. فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-» [4] .
وذهب مالك [5] ، والشافعية [6] في قول آخر أنه لا فرض لها, قياسًا للموت على الطلاق, فإن الطلاق قبل الدخول لا شيء فيه، فمثله الموت، وقالوا عن أثر ابن مسعود السابق بأنه مضطرب.
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ فإذا مات الرجل عن =
(1) المغني مع الشرح الكبير (8/ 78) .
(2) المبسوط (5/ 62) .
(3) روضة الطالبين (8/ 282) .
(4) أخرجه الإمام أحمد (1/ 430، 447) ، وأبو داود في النكاح - باب فيمن تزوج ومات (2114) ، والترمذي في النكاح - باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ... (1145) ، والنسائي في الطلاق - باب عدة المتوفى عنها ... (6/ 198) ، وابن ماجه في النكاح - باب الرجل يتزوج ولا يفرض ... (1891) ، وابن حبان (4098) ، والحاكم (2/ 180) عن معقل بن سنان -رضي الله عنه-، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال الألباني: صحيح، صحيح أبي داود (1839) ، المشكاة (3207) ، الإرواء (1939) .
(5) المدونة (2/ 181) .
(6) المهذب (2/ 64) .