وَإِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَوَجَدَتْهُ مَعِيْبًا، خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَرَدِّهِ وَأَخْذِ قِيْمَتِهِ (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=فعل غير الأب فزوجها بأقل من مهر المثل بدون إذنها، فالمذهب أنه يجب لها مهر المثل ويكمل من زَوَّجها ما بقي من مهر المثل، لعدم الإذن منها، وهذا أحد القولين في المسألة [1] .
القول الثاني: أن الزوج هو الذي يكمل المهر، لعدم الإذن ولفساد تسمية المهر والأول هو الأظهر، أي يكون ما بقي من مهر المثل على الولي، كما لو وكله في بيع سلعة فباعها بدون الثمن، فيصح ويلزم الوكيل تمام الثمن، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [2] .
(1) قوله «وَإِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَوَجَدَتْهُ مَعِيْبًا، خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَرَدِّهِ وَأَخْذِ قِيْمَتِهِ» : أي لو أصدقها عبدًا معيبًا، أو غيره كسيارة معيبة ونحوها فوجدته معيبًا كأن يكون العبد فيه عرج أو به شلل، أو السيارة غير صالحة خيرت بين إمساك ذلك وأرشه
وقد سبق تعريف الأَرش في كتاب البيوع - وهو الفرق بين قيمته معيبًا وقيمته سليمًا - أو رده وأخذ قيمته إن كان متقوُّمًا، وذلك لأن العيب ينقص المهر، فكان موجبًا للخيار، كالعيب في المبيع، وذهب أبو حنيفة [3] وغيره إلى أن المرأة ليس لها إلا إمساك من غير أرش أو رده والمطالبة بالقيمة أو بالمثل لأن المطالبة بالأرش معاوضة جديدة لا بد=
(1) الإنصاف (8/ 251) .
(2) المرجع السابق.
(3) المغني مع الشرح الكبير (8/ 27) .