فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أما الفضة فيتسامح فيها لكان متجهًا، ولذا جاء في مسند أحمد « .. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوْا بِهَا لَعِبًا» [1] .

وكذلك لما جاء في البخاري من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد اتخذ خاتمًا من ذهب ثم رمى به وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ [2] .

وقد نقل أيضًا ابن حجر في فتح البارى [3] عن جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب، فلعل هذا هو الصواب والله أعلم.

-تنبيهان:

أولًا: في اتخاذ آنية الذهب والفضة بغرض الاقتناء فقط إما للزينة أو للبيع والشراء دون الاستعمال هل يجوز اتخاذها على هذه الصفة؟ قولان في المذهب [4] : المشهور في المذهب حرمة الاتخاذ، وبه قال شيخ الإسلام [5] وسماحة الشيخ بن باز [6] -رحمه الله-. وقول آخر في المذهب القول بعدم التحريم، وبه قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين [7] -رحمه الله- وهو الراجح عندي.

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 414) رقم (19733) ، وأبو داود في كتاب الخاتم - باب ما جاء في الذهب للنساء - رقم (3698) ، واللفظ لأحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 797) رقم (3565) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب اللباس - باب خاتم الفضة - رقم (5417) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(3) فتح الباري (10/ 353) .

(4) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/ 144) .

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 12.

(6) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/ 22) .

(7) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ -رحمه الله- (11/ 91) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت