فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 2697

فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَتِيْقَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ عَنْ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمَالُهُ لاِبْنِ المُعْتِقِ (1) ، وَإِنْ مَاتَ الابنانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلاهُ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابنا وَخَلَّفَ الآخَرُ تِسْعَةً، فَوَلاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=بذلك كبر السن، وإن شئت فقل في تعريف الكبر هو أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه، وتفسير ذلك أن يعتق الرجل عبدًا, ثم يموت ويخلف ابنين فيموت أحد الابنين ويخلف ابنًا فولاء هذا العبد المعتق لابن المعتق، وليس لابن الابن شيء مع الابن.

مثال آخر: إذا خلف المعتق ابنين كبيرًا وصغيرًا فهما سواء فلو مات الكبير وخلف ابنًا كبيرًا أكبر من أخيه كان الولاء كله لأخيه الصغير لأنه ابن المعتق دون ولده الكبير.

(1) قوله «فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَتِيْقَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ عَنْ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمَالُهُ لاِبْنِ المُعْتِقِ» : لأن الولاء كما سبق لأقرب عصبة المعتق والابن أقرب من ابن الابن.

(2) قوله «وَإِنْ مَاتَ الابنانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلاهُ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابنا وَخَلَّفَ الآخَرُ تِسْعَةً، فَوَلاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ» : وهذا قول عامة أهل العلم كما سبق للكبر، فيكون الولاء على عددهم لكل واحد عشرة، فلو هلك بعد أبيهما، وقبل موت العتيق، وخلف أحدهما ابنًا، وخلف الآخر تسعة، فيكون الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة لأن الجميع في القرب إلى السيد يوم مات العتيق على حد سواء، وهذا هو المذهب [1] ، وعليه أكثر أهل العلم.

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت