فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الثانية: {وَأَرْجُلِكُمْ} بالجرّ عطفًا على {رُؤُوْسِكُمْ} فتكون الرجلان ممسوحتين؛ لأن حكم الرأس المسح، والذي بيّن ذلك السنة، فقد جاءت بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما، وإن كانتا مستورتين مسح عليهما.

وأما دلالة السنة على ذلك فكثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قوله توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» [1] .

وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر الإجماع على جوازه واتفق أهل السنة على مشروعيته [2] .

-تنبيه: في شروط المسح على الخفين على المذهب [3] مع بيان الراجح في ذلك:

1 -أن يكون الخف طاهرًا، فإن كان نجسًا فلا يجوز المسح عليه، دليل ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، فجاء إليه جبريل فأخبره أن به أذى أو قذرًا فخلعهما - صلى الله عليه وسلم -. وجه الدلالة أنه لا يجوز الصلاة فيما فيه النجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة، فلا يصح المسح عليه إذًا.

2 -أن يكون مباحًا، فإن كان محرمًا لكسبه كأن يكون مغصوبًا أو مسروقًا، =

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان - رقم (203) ، ومسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - رقم (274) .

(2) الإجماع لابن المنذر ص 34.

(3) يرجع في هذه الشروط في المغني (1/ 361 - 365) ، والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/ 379 - 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت