فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 2697

إِلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ (1) ، وتَتَعَيَّنُ الأُضْحِيَّةُ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، وَالْهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله (إِلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ) : أيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.

والمؤلف يرى أن آخر وقت للأضحية هو آخر يوم الثاني عشر.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

الأول: أن آخر موعد للأضحية هو يوم العيد فقط لأنه هو اليوم الذي يسمى يوم النحر.

الثاني: أن شهر ذي الحجة كله محل لذبح الأضحية.

الثالث: أن أيام التشريق الثلاثة تبع يوم العيد.

الرابع: ما ذكره المؤلف هنا.

والراجح عندي: أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر، والثلاثة الأيام التي بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ) [1] .

ولقوله أيضًا (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) ، وَزَادَ فِيهِ (وَذِكْرٍ لِلَّهِ) [2] .

فأيام التشريق كلها يشرع فيها عبادات لم تشرع في غيرها، والذبح داخل في هذه العبادات.

(2) قوله (وتَتَعَيَّنُ الأُضْحِيَّةُ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، وَالْهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ) : أي الأضحية والهدي يتعينان بالقول لا يتعينان بالنية ولا بالشراء، بل لا بد فيها من القول الدال على التعيين كأن يقول هذه أضحية، أو هذا هدي، أو =

(1) أخرجه أحمد - كتاب أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين (16151) ، وحسنه الألباني في الصحيحة (5/ 617) رقم (2476) .

(2) أخرجه مسلم - كتاب الصيام - باب تحريم صوم أيام التشريق (1926) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت