فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الثاني: ما كان تحريمه تحريمًا مؤقتًا:

وهذا القسم له نوعان:

النوع الأول: ما كان تحريمه لأجل الجمع:

أـ فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وأختها لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [1] ، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» [2] ، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أكثر من أربع نسوة.

النوع الثاني: ما كان تحريمه لأجل عارض يزول وهن:

أـ المعتدة حتى تنتهي عدتها؛ فلا يجوز للزوج أن يتزوج المعتدة حتى تنتهي عدتها لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [3] .

ب - الزانية: حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [4] .

(1) سورة النساء: الآية 23.

(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها (5109) ، ومسلم في كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (1408) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(3) سورة البقرة: الآية 235.

(4) سورة النور: الآية 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت