فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 2697

فَلَوْ قَالَتْ: اخْلَعْنِيْ بِمَا فِيْ يَدِيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَوْ مَا فِيْ بَيْتِيْ مِنَ الْمَتَاعِ فَفَعَلَ، صَحَّ، وَلَهُ مَا فِيْهِمَا (1) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا شَيْءٌ، فَلَهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= هذا الزوج، فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعًا فله ذلك.

(1) قوله «فَلَوْ قَالَتْ: اخْلَعْنِيْ بِمَا فِيْ يَدِيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَوْ مَا فِيْ بَيْتِيْ مِنَ الْمَتَاعِ فَفَعَلَ، صَحَّ، وَلَهُ مَا فِيْهِمَا» : أي لو صالحته على ما في يدها من دراهم أو بما في بيتها من دراهم أو متاع فإن ذلك يصح لأن السبب كما سبق هو التخلص من هذا الزوج وليس بمعاوضة محضة كما سبق، والقاعدة في ذلك: «أن كل ما فيه إسقاط فإنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في المعاوضات ولا يسمى غررًا» .

(2) قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا شَيْءٌ، فَلَهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا» : أي قالت له خالعني على ما في يدي من دراهم أو على ما في بيتي من متاع ثم لم يكن في يدها ولا في بيتها شيء من المال ولا المتاع فهنا له أقل ما يصدق عليه اسم الدراهم وهي ثلاثة دراهم، أو اسم المتاع أي أقل ما يكون متاعًا، لكن يشترط أن لا يكون معيبًا، وإن أعطته الوسط من المتاع جاز.

ووجه كون الدراهم ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة، فإن كان ما في يدها درهمين فليس له إلا الذي في يدها ولو كان بلفظ الجمع وذلك لأنه عين بالذي في يدها فيتقيد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت