فهرس الكتاب

الصفحة 1363 من 2697

وَلا يَأْكُلُ إِذَا كَانَ غَنِيًّا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالىَ: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ (1) ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوْصِيْ بِمَا أُوْصِيَ إِلَيْهِ بِهِ (2) ، وَلا أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِنَفْسِهِ (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فالحاصل أن الولي على مال اليتيم له أن يأكل منه إن كان فقيرًا بقدر عمله وليس له أن يزيد على قدر حاجته، ولو كان عمله في مال اليتيم يستحق عليه أكثر من القدر الذي يحتاجه.

(1) قوله «وَلا يَأْكُلُ إِذَا كَانَ غَنِيًّا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالىَ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ} [1] : أي إن كان الموصي إليه غنيًا غير محتاج لشيء من مال الصغار القصر فإنه لا يجوز له الأخذ من أموالهم إلا إذا كان قد فرض له الموصي شيئًا أو فرض له الحاكم أجرة بقدر عمله، فإنه يجوز له الأخذ لأن الوصي بمنزلة الوكيل، والوكالة تجوز بجُعل فكذلك الوصية.

(2) قوله «وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوْصِيْ بِمَا أُوْصِيَ إِلَيْهِ بِهِ» : أي ليس للموصي إليه أن يوصي أحدًا بأن يكون وصيًا من بعده على أولاد الموصِي كأن يقول أنا إذا مت فليكن فلان وصي من بعدي على أولاد فلان الذين أنا وصي عليهم، فليس له حق التفويض لغيره وقول آخر في المسألة أنه يجوز له أن يوصي لأن الأب أقامه عليهم فيتصرف بما فيه مصلحتهم وهذا هو الأظهر.

(3) قوله «وَلا أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِنَفْسِهِ» : سبق أن تعرضنا لمثل هذه المسالة في باب الوكالة وقلنا بأنه ليس للوكيل أن يبيع من مال موكله لنفسه لأنه متهم وهذا ما رجحنا وكذلك نقول هنا لا يجوز للولي على الصغار القصر أن يبيع من مالهم لنفسه لأنه متهم بمحاباة نفسه فلم يصح تصرفه في=

(1) سورة النساء: الآية 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت