وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ (1) . وَدِيَةُ العَبْدِ وَالأَمَةِ قِيْمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=جماعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن مسعود وغيرهم [1] رضي الله عنهم.
والقول الثانِي: أن دية الكافر مطلقًا نصف دية المسلم، وهو قول عمر ابن عبد العزيز [2] ، واختاره الشوكاني [3] ، لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، وفي بعض ألفاظه: «دِيَةُ الكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ» [4] ، لأن تخصيص الكتابي لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأنه ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، ثم إن أهل الكتاب كفار كغيرهم.
(1) قوله «وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ» : أي كما أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل الذكر المسلم كما سبق، فكذلك دية المرأة الكتابية على النصف من دية الكتابي، ودية المجوسية على النصف من دية المجوسي.
(2) قوله «وَدِيَةُ العَبْدِ وَالأَمَةِ قِيْمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ» : وذلك لأن الرقيق مال، فتكون ديته قيمته، فإذا قتل عبدًا، فإن دية العبد قيمته، فننظر كم يساوي هذا الرقيق، وتكون هي الدية.
(1) المغني (12/ 55) .
(2) المغني (12/ 55) .
(3) نيل الأوطار (7/ 75) .
(4) سبق تخريجه، ص 18.