وَهِيَ: الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ (1) : أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ (2) ،: «وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَهِيَ: الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ» : النفل: سبق تعريفه، وهو ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه، وهي على ثلاثة أضرب.
(2) قوله «أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» [1] : هذا هو الضرب الأول من ضروب النفل، وحقيقته: أن كل مَن قتل رجلًا بعينه فإنه يستحق سَلَبه.
والسَّلَب كما سيأتي: هو ما على المقتول من سلاح، وثياب، ودابته، وحلي، وكل ما عليه، فهذا الشيء يستحقه، وله أخذه، والأصل في ذلك ما ذكره المؤلف وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين: «مَن قتل قتيلًا فله سَلَبُه» .
فإذا قتل قتيلًا وله عليه علامة أي: بينة، فإن من حقه أن يأخذ سلبه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفَّل السَّلَب.
(3) قوله «وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ» : هذا هو تعريف السلب الوارد في الحديث، فالسلب: هو ما على القتيل من ثيابه وحليه، وسلاحه، وإن كثر. =
(1) أخرجه مسلم في المغازي - باب استحقاق القاتل سلب القتيل (1753) ، (44) ، عن عوف ابن مالك -رضي الله عنه-.