فهرس الكتاب

الصفحة 2692 من 2697

وَتُشْرَعُ اليَمِيْنُ فِيْ كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلا تُشْرَعُ فِيْ حُقُوْقِ اللهِ مِنَ الحُدُوْدِ وَالعِبَادَاتِ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَتُشْرَعُ اليَمِيْنُ فِيْ كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلا تُشْرَعُ فِيْ حُقُوْقِ اللهِ مِنَ الحُدُوْدِ وَالعِبَادَاتِ» : أي لا تشرع اليمين ولا يستحلف أحد في حقوق الله تعالى، كدعوى دفع زكاة، وكفارة، ونذر.

فإذا قال: دفعت زكاتي، أو كفارتي، أو نذري لم يلزمه يمين، لأن ذلك عبادة، فلا يستحلف عليه، كالصلاة، ولأن ذلك حق لله تعالى، أشبه الحد، والحدود لا خلاف في أنها لا تشرع فيها يمين، لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قُبل منه وخُلِّي سبيله من غير يمين، فلأن لا يُستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأن الحد يستحب ستره والتعريض للمقر بالرجوع عن إقراره وللشهود ترك الشهادة بالحد والستر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت