فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2697

بابُ تَعْلِيْقِ الطَّلاقِ بِالشُّرُوْطِ(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «بابُ تَعْلِيْقِ الطَّلاقِ بِالشُّرُوْط» : أي ترتيب الطلاق على شيء يحصل في المستقبل «بإن وإحدى أخوتها» ، أو على شيء حصل.

مثال ما سيحصل: يقول لها إن كلمت زيدًا فأنت طالق ,أما ما يكون على شيء ماضي مثل أن يقول لها إن كنت قد كلمت زيدًا فأنت طالق.

إذًا فالتعليق يكون على شيء قد مضى أو على شيء في المستقبل.

-فائدة: تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون شرطًا محضًا فيقع به الطلاق على كل حال, كأن يقول لها إن غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت الشمس طلقت لأنه علقه على شيء محض.

القسم الثاني: أن يكون يمينًا محضًا فلا يقع به الطلاق, وفيه كفارة يمين مثل أن يقول إن كلمت زيدًا فامرأتي طالق, وهو يقصد الامتناع عن تكليم زيد، فهذا يمين محض، لأنه لا علاقة بين كلامه زيدًا وتطليقه امرأته.

القسم الثالث: أن يكون محتملًا الشرط المحض واليمين المحض، كأن يقول لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهذا يحتمل أمرين:

الأول: الطلاق بمعنى أنه إذا خالفت أمره فخرجت فإن نفسه تطيب منها حينئذ يكون قد أراد طلاقها فهنا يكون طلاقًا.

الثاني: أن يكون مراده من ذلك تهديد المرأة ويريد أن يمنعها من الخروج مع رغبته فيها، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق لأن هذا يراد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت