فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 2697

وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [1] ، والمسيس في الآية الجماع.

والراجح من القولين: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فمتى حصلت الخلوة التي يمكن معها الاستمتاع فإنه يثبت المهر وتثبت العدة وإن لم يكن هناك وطء، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- [2] .

وقوله «وإن قال لم أطأها فصدقته» : أي وإن قال الزوج أنه لم يطأها وصدقته في قوله فإن هذا الكلام لا يؤثر في الحكم ما دام أنه قد حصلت خلوة يمكنه فيها الاستمتاع بالمرأة.

-فائدة: وخلاصة الكلام هنا أن المهر يستقر كاملًا بما يلي:

أولًا: الموت أي موت الزوج.

ثانيًا: الدخول بالمرأة يعنى الجماع.

ثالثًا: أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل، أو اللمس، والنظر إلى الفرج، وما أشبه ذلك.

رابعًا: الخلوة من مميز ممن يطأ مثله بمثله, أي امرأة يوطأ مثلها.

(1) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ» : بدأ المؤلف هنا في بيان مسائل الخلاف أي إذا حصل خلاف بين الرجل والمرأة في الصداق, والقاعدة في الخلاف أنه=

(1) سورة النساء: الآية 21.

(2) الشرح الممتع (12/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت