فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 2697

ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنَ النِّسَاءِ (1) ، ثُمَّ عَصَابَتُهُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وهذه الرواية هي قول جمهور أهل العلم [1] ، أي تقديم الخالة على العمة في الحضانة.

قلت: والأقرب عندي هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الخالة مقدمة على العمة في الحضانة لما رواه البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حكم بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب لما طالب جعفر بحضانتها، قال -صلى الله عليه وسلم- «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» [2] .

(1) قوله «ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنَ النِّسَاءِ» : أي إذا عدم جميع من ذكرنا فإنه يكون الأحق بالحضانة أقارب المحضونة من جهة النساء فتقدم خالات أمه, ثم خالات أبيه, ثم بنات إخوته, ثم بنات أخواته، وهكذا.

(2) قوله «ثُمَّ عَصَابَتُهُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ» : ثم تنتقل الحضانة للعصبة الأقرب فالأقرب, فيقدم الأخوة, ثم بنوهم, ثم الأعمام, ثم بنوهم, وهكذا.

-فائدة: لمّا كان ترتيب الحضانة لم تأت به نصوص الكتاب والسنة على الترتيب الذي ذكره أهل العلم فقد توقف بعض أهل العلم فيه، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- «ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن إليه النفس, إلا أنه يراعى مصلحة المحضون, وأن من تحققت فيه فهو أولى من غيره» [3] .

(1) المراجع السابقة، زاد المعاد (5/ 392) .

(2) سبق تخريجه، ص 100.

(3) المختارات الجلية (4/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت