فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=العثيمين [1] رحمه الله وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول، ولأنه أيضًا لا يعد بلعها أكلًا ولا شربًا، بل يحرم ابتلاعها لما فيها من الاستقذار والضرر.

-فائدة (5) : من سافر من جهة الغرب وقبل ركوب الطائرة أذن المغرب فأفطر فلما حلقت الطائرة في السماء رأى الشمس:

نقول: الصواب أنه لا يمسك لأنه أفطر بمقتضى دليل شرعي وهو قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [2] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) [3] .

-فائدة (6) : من سافر من الرياض مثلًا إلى بلاد الهند، وقد صام ثمانية وعشرين يومًا، ووجدهم قد صاموا قبله بيومين وعندهم عيد: فالصواب أنه يفطر معهم ويقضي ذلك اليوم. وقد سبق بيان ذلك [4] .

-فائدة (7) : من صام ثلاثين يومًا ثم جاء لمكان آخر ووجدهم صيامًا: فيلزمه الصيام معهم إلى حين فطرهم لأن العبرة بالمكان الذي هو فيه، وقد سبق بيان ذلك [5] .

-فائدة (8) : من رأى الشمس قد غربت وهو في البلد والمؤذن لم يؤذن: فالذي ينبغي عليه أن ينتظر المؤذن لأنه يتبعه في الصلاة، وهو مؤتمن. ثم إنه قد=

(1) الشرح الممتع (6/ 424) .

(2) سورة البقرة: 187.

(3) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب متى يحل فطر الصائم (1818) ، مسلم - كتاب الصيام - باب بيان وقت انقضاء الصوم (1841)

(4) انظر الفائدة رقم (2) : ص 27.

(5) انظر الفائدة رقم (1) : ص 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت