فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 2697

بابُ الإِحْدَادِ(1)

وَهُوَ وَاجِبٌ (2) ، عَلى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «بابُ الإِحْدَادِ» : الإحداد في اللغة: المنع لأنه يمنع المرأة المحدة من كثير مما كان مباحًا لها قبله. وفي الاصطلاح: هو أن تجتنب المرأة المتوفي عنها زوجها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب ولبس وخروج من منزل لغير حاجة.

(2) قوله «وَهُوَ وَاجِبٌ» : هذا بإجماع أهل العلم فهو واجب في عدة الوفاة من نكاح صحيح ولو من غير دخول بالزوجة, دليل وجوبه قوله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [1] .

-فائدة: أجمع أهل العلم على أنه لا إحداد على الرجل, وأجمعوا أيضًا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعيًا, بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

(3) قوله «وَهُوَ وَاجِبٌ عَلى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» : هذا بإجماع أهل العلم

كما سبق واختلفوا في وجوبه على المطلقة بينونة صغرى أو كبرى هل عليها: إحداد أم لا. =

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280) ، ومسلم في كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (1486) ، عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت