فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 2697

قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنى مِنْ مِفْصَلِ الكَفِّ وَحُسِمَتْ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=من حرز. والحرز: ما يحفظ فيه المال عادةً، والمرجع فيه إلى العرف، وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيد، وكل شيء يطلقه الشارع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف، إذا لم يكن له حقيقة شرعية، ولأنه لم يرد تقديره في الشرع، وإنما ورد مجملًا، فاعتبر فيه العرف [1] .

(1) قوله «قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنى مِنْ مِفْصَلِ الكَفِّ وَحُسِمَتْ» : دليل ذلك قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. } [2] ، والدليل على أنها اليمين قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه- {فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهمَا} ، وهي قراءة شاذة [3] ، قال الموفَّق: «وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير» [4] ، وهذا قول أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما، كما حكاه الموفق وغيره.

وقوله «مِنْ مِفْصَلِ الكَفِّ» : أي دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق؛ لأن الله تعالى أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف، والدليل على أنها من مفصل الكف أن هذا هو المتبادر عند الإطلاق، فهو أقل ما يطلق عليه اسم اليد.

وقد روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الوُضُوءَ: قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} =

(1) الشرح الممتع (14/ 343) .

(2) سورة المائدة: الآية 38.

(3) انظر: فتح الباري (12/ 99) .

(4) المغني (12/ 440) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت