فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 2697

وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ (1) ، وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فهو يسير، وما اعتبروه كثيرًا فهو كثير، وهو اختيار شيخنا [1] -رحمه الله-.

(1) قوله «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ» اختلفت الرواية في المذهب عن حكم المني: فالمشهور من المذهب [2] ، وعليه جماهير الأصحاب، وبه قال الشافعي [3] ، وشيخ الإسلام [4] ، وابن القيم [5] ، وشيخنا [6] - رحمهم الله-، وبه أفتت اللجنة الدائمة [7] : القول بطهارته وهو الراجح. دليل ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها- حيث قالت: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيُصَلِّيْ فِيْهِ» [8] فلو كان نجسًا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل يدل على نجاسته.

والرواية الأخرى في المذهب [9] القول بنجاسته، وبه قال الحنفية [10] ، والمالكية [11] . والصحيح القول الأول كما ذكرنا.

(1) قوله «وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ» : وما يؤكل لحمه؛ كالإبل، والبقر، =

(1) المرجع السابق.

(2) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (2/ 350 - 352) .

(3) المجموع شرح المهذب (2/ 572) .

(4) مجموع الفتاوى (21/ 604) .

(5) بدائع الفوائد (3/ 119) .

(6) الشرح الممتع (1/ 453 - 455) .

(7) فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 380) .

(8) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب - رقم (327) وصححه الألباني (1/ 75) رقم (358) .

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (2/ 350 - 352) .

(10) حاشية ابن عابدين (1/ 207 - 208) ، وفتح القدير (1/ 136 - 137) .

(11) الخرشي على الخليل مع حاشية العدوي (1/ 62 - 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت