فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=لأنه مغلق عليه، وقد ورد: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» [1] .

-الفائدة الرابعة: لا يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله إلا بتلفظ به، فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك به لسانه كما سبق في الفائدة الأولى، لكن يقع في حالتين دون تلفظه:

الأولى: إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه وقع، وإن لم ينوه فهذا محل خلاف هل يقع أم لا؟ وأكثر أهل العلم على وقوعه، وهو الراجح.

الثانية: يقع الطلاق من دون تلفظ بإشارة الأخرس المفهومة أنه طلق.

(1) أخرجه الإمام أحمد (6/ 276) ، وأبو داود في الطلاق - باب في الطلاق على غَلَطَ (2193) ، وابن ماجه في الطلاق - باب طلاق المكره والناسي (2046) ، قال الألباني: حسن، الإرواء برقم (2047) ، وصحيح أبي داود (1903) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت