فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 -أن تكون مملوكة ملكا كاملا للمعتق، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير، كما لا يجوز للمكفر أن يعتق نصف عبد مشترك بينه وبين غيره.
2 -أن تكون الرقبة كاملة الرق، فلا يجوز إعتاق المدبر، لأنه سيصبح حرًا بعد وفاة سيده، وكذلك أم الولد، أمَّا المكاتب فيجوز التكفير به عند الحنفية.
3 -أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما إلى غير ذلك.
4 -أن تكون الرقبة مؤمنة، خلافًا للحنفية [1] حيث يرون جواز إعتاق الرقبة الكافرة في غير كفارة القتل.
(1) قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» : هذه هي الخصلة الرابعة من خصال كفارة اليمين وهي الخصلة الأخيرة، فمن لم يجد ما يُطعم به، أو يكسو، أو يعتق، فإنه يصوم، لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [2] .
-فائدة: في الشروط المعتبرة لجواز الصيام في الكفارات:
1 -النية: فلا يجوز صوم الكفارة من غير نية من الليل لأنه صوم واجب.
2 -التتَابع في الصوم: وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التتابع في كفارة اليمين إذا كفر بالصوم: فذهب الحنفية [3] وهو الأصح عند الحنابلة [4] ، =
(1) المبسوط (8/ 153) .
(2) سورة المائدة: الآية 89.
(3) حاشية ابن عابدين (3/ 60 - 62) .
(4) المغني لابن قدامة (8/ 734، 752) .