فهرس الكتاب

الصفحة 2235 من 2697

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1 -أن تكون مملوكة ملكا كاملا للمعتق، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير، كما لا يجوز للمكفر أن يعتق نصف عبد مشترك بينه وبين غيره.

2 -أن تكون الرقبة كاملة الرق، فلا يجوز إعتاق المدبر، لأنه سيصبح حرًا بعد وفاة سيده، وكذلك أم الولد، أمَّا المكاتب فيجوز التكفير به عند الحنفية.

3 -أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما إلى غير ذلك.

4 -أن تكون الرقبة مؤمنة، خلافًا للحنفية [1] حيث يرون جواز إعتاق الرقبة الكافرة في غير كفارة القتل.

(1) قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» : هذه هي الخصلة الرابعة من خصال كفارة اليمين وهي الخصلة الأخيرة، فمن لم يجد ما يُطعم به، أو يكسو، أو يعتق، فإنه يصوم، لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [2] .

-فائدة: في الشروط المعتبرة لجواز الصيام في الكفارات:

1 -النية: فلا يجوز صوم الكفارة من غير نية من الليل لأنه صوم واجب.

2 -التتَابع في الصوم: وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التتابع في كفارة اليمين إذا كفر بالصوم: فذهب الحنفية [3] وهو الأصح عند الحنابلة [4] ، =

(1) المبسوط (8/ 153) .

(2) سورة المائدة: الآية 89.

(3) حاشية ابن عابدين (3/ 60 - 62) .

(4) المغني لابن قدامة (8/ 734، 752) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت