صَرِيْحُهُ: لَفْظُ الطَّلاقِ (1) ، أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ طَلَّقْتُكَ (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=بنية، فإذا لم ينوي الطلاق فلا يقع، وسيأتي في ثنايا شرحنا ما ذكرناه أنفًا.
-فائدة: قال الفقهاء: يمكن تقسيم ألفاظ الكناية في الطلاق إلى قسمين:
الأول: ظاهرة جلية: وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر «كأنت برية» ، أو «أنت خلية» ، و «بائن» ، ونحو ذلك.
الثاني: خفية: وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة وألفاظها كثيرة نحو «ألحقي بأهلك» ، «ولا حاجة لي فيك» ، «واستبرئي» ، «ولست لي بامرأة» ، «واعتدي» ، «واخرجي» ، «وأنت حرة» ، وغير ذلك.
(1) قوله «صَرِيْحُهُ: لَفْظُ الطَّلاقِ» : أي ألفاظ الطلاق الصريحة الذي لا يفهم منها غيره أي مالا تحتمل غير لفظ الطلاق ثلاثة ألفاظ، وهي كما قال المؤلف.
(2) قوله «أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ طَلَّقْتُكَ» : فهذه هي الألفاظ الثلاثة التي تتصرف من لفظ الطلاق، وهي:
1 -ما كان على اسم فاعل كقوله: «أنت طالق» .
2 -ما كان على اسم المفعول كقوله: «أنت مطلَّقة» .
3 -ما كان على فعل ماضي كقوله: «طلقتك» ، وما سوى هذه الثلاثة لا يقع بها الطلاق لأنها لا تدل على وقوعه.