فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 2697

يتسراها - أي يجامعها - فتحمل منه ثم تلد ابنًا أو بنتًا فإنها تعتق إذا مات, فهذه الأحوال الثلاثة كلها تكون للسيد المعتق ويرثه عنه عصبته بعد موته.

(2) قوله «وَعَلى أَوْلادِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ» : أي ويكون الولاء أيضًا للمعتقين على أولاد العتيق وأولادهم وإن سفلوا، لكن بشرط وهو أن يكونوا من زوجة حرة معتقة لأن الزوجة إن كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء, وكذلك يكون الحكم في أمة ثم أعتقت أو كانت أمة لهذا=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت