وَيَقُوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، ثَلاثًا (1) ، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالأُوْلَى (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=واليد اليسرى على الركبة يلقمها الركبة كأنه قابض لها.
أما عن كيفية اليدين في حال وضعهما على الركبة في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فجمهور الفقهاء أن اليدين اليمنى واليسرى تكونان مبسوطتي الأصابع موجهة إلى القبلة، وذهب ابن القيم [1] واختاره شيخنا [2] -رحمه الله- أن السنة في ذلك أن تكون اليد اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، أما اليمنى فالسنة أن يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام على البنصر الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء.
(1) قوله «وَيَقُوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، ثَلاثًا» وهذا الذكر واجب في الصلاة والمجزئ مرة واحدة، والمستحب الإتيان به ثلاثًا، وبوجوبه قال الحنابلة [3] ، وذهب الجمهور إلى أن ذلك سنة وليس بواجب، وإن زاد المصلي على ذلك فقال: «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ» [4] ؛ لوروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحسن.
(2) قوله «ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالأُوْلَى» أي كالسجدة الأولى في الأقوال والأفعال، فيقول فيها كما قال في السجدة الأولى «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» ، «سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوْحِ» ، «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ =
(1) زاد المعاد (1/ 238) .
(2) الشرح الممتع (3/ 128) .
(3) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 521) .
(4) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 367) رقم (3334) ، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب الدعاء بين السجدتين - رقم (724) ، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما يقول بين السجدتين - رقم (262) ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما يقول بين السجدتين - رقم (888) .