فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الحكم إذًا؟

نقول: مجرد البصاق لا يفطر إلا إذا كان مخلوطًا بدم بسبب تشقق اللثة، أو الشفة ونحوه، فإنه يحرم عليه ابتلاعه ويفطر به إذا ابتلعه لتغير الريق، والدم نجس لا يجوز ابتلاعه، وهذا هو قول الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين [3] رحمه الله.

-فائدة(4): في النخامة:

النخامة هي ما يخرجه الإنسان من الحلق أو من الخيشوم عند التنحنح، وهي إما أن تكون بلغمًا، أو مخاطًا نازلًا من الرأس.

وقد اختلف الفقهاء في حكمها: فمنهم من قال بأنها لا تفطر مطلقًا، وهو قول الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، ورواية في مذهب أحمد [6] .

والمذهب [7] عند الحنابلة أنه يحرم على الصائم ابتلاع النخامة، ويفطر بها إذا بلعها سواء كانت في جوفه أو صدره، لكن بشرط أن تصل إلى فمه، فإذا بلعها بعد وصولها إلى الفم أفطر بذلك لأنه أمكن التحرز منها.

والصحيح عندي: أنه لا يفطر بها مطلقًا، وهو قول الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، ورواية في مذهب الإمام أحمد [10] ، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح=

(1) روضة الطالبين (2/ 359) .

(2) كشاف القناع (2/ 329) .

(3) الشرح الممتع (6/ 424) .

(4) الدر المختار ورد المحتار (2/ 101 - 111) .

(5) الشرح الكبير للدردير (1/ 525) .

(6) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 477) .

(7) المرجع السابق.

(8) الدر المختار ورد المحتار (3/ 101، 111) .

(9) جواهر الإكليل (1/ 149) .

(10) المغني والشرح الكبير (2/ 43) ، المقنع ومعه الشرح الكبير (7/ 477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت