ـــــــــــــــــــــــــــــ
-الفائدة الأولى: لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟
قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط.
-الفائدة الثانية: يعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة: من كون المتعاقدين جائزي التصرف رشيدين.
-الفائدة الثالثة: في أنواع الوديعة:
1 -استئجار خزائن حديدية لوضع الوديعة فيها.
2 -وديعة تحت الطلب.
3 -وديعة ادخارية.
4 -وديعة استثمارية.
5 -وديعة وثائق ومستندات.
وسيأتي بيان هذه الأنواع وغيرها قريبًا إن شاء الله.
-الفائدة الرابعة: أركان الوديعة: «مودِع، ومُودَع إليه، ومُودَع - وهو المال -» .
-الفائدة الخامسة: الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟
الجواب: الصواب أنها قروض، ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغيرها، فإذا تلفت في البنك صار ضامنًا بخلاف لو قلنا بأنه وديعة، وكذلك الزيادة يكون قرضًا جر نفعًا فهو ربا.
-الفائدة السادسة: من ادعى سرقة الوديعة دون ماله فعليه ضمانها.
-الفائدة السابعة: من مات وعنده وديعة لغيره ففقدت فهي دين تقضى من تركته.
-الفائدة الثامنة: إذا حدث للمودع إليه سفر أو خوف فعليه أن يرد الوديعة لصاحبها أو وكيله، فإن لم يفعل وتلفت فإنه يضمنها.