فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-الفائدة الأولى: لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟

قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط.

-الفائدة الثانية: يعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة: من كون المتعاقدين جائزي التصرف رشيدين.

-الفائدة الثالثة: في أنواع الوديعة:

1 -استئجار خزائن حديدية لوضع الوديعة فيها.

2 -وديعة تحت الطلب.

3 -وديعة ادخارية.

4 -وديعة استثمارية.

5 -وديعة وثائق ومستندات.

وسيأتي بيان هذه الأنواع وغيرها قريبًا إن شاء الله.

-الفائدة الرابعة: أركان الوديعة: «مودِع، ومُودَع إليه، ومُودَع - وهو المال -» .

-الفائدة الخامسة: الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟

الجواب: الصواب أنها قروض، ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغيرها، فإذا تلفت في البنك صار ضامنًا بخلاف لو قلنا بأنه وديعة، وكذلك الزيادة يكون قرضًا جر نفعًا فهو ربا.

-الفائدة السادسة: من ادعى سرقة الوديعة دون ماله فعليه ضمانها.

-الفائدة السابعة: من مات وعنده وديعة لغيره ففقدت فهي دين تقضى من تركته.

-الفائدة الثامنة: إذا حدث للمودع إليه سفر أو خوف فعليه أن يرد الوديعة لصاحبها أو وكيله، فإن لم يفعل وتلفت فإنه يضمنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت