وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ (2) ، وَعِنْدَ الصَّلاةِ (3) ؛ لِقَوْلِ رَسُوِلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (*) وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الثانية: فائدة أخروية أنه مرضاة للرب، فبهذا الفعل البسيط يحصل الإنسان على أجر عظيم.
(1) قوله «وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ» هذا مما يتأكد له السواك حديث حذيفة قال: «كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» [1] .
(2) قوله «وَعِنْدَ الصَّلاةِ» ذكر المؤلف دليل ذلك وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» .
(3) قوله «وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ إِلاَّ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ» هذا هو المذهب [2] ، أي لا يستحب للصائم بعد الزوال؛ وذلك بدليلين:
الأول: بدليل النهي عن التسوك بعد الزوال للصائم، فعن عليّ مرفوعًا «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوْا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوْا بِالْعَشِيِّ» [3] .
الثاني: بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - « .. لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ... » [4] .
(*) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة - رقم (838) ، ومسلم في كتاب الطهارة - باب السواك - رقم (252) .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب السواك - رقم (242) ، ومسلم في كتاب الطهارة - باب السواك - رقم (255) .
(2) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/ 240 - 241) .
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 274) رقم (8120) ، والدارقطني (2/ 204) رقم (7) ، والطبراني (4/ 99) رقم (3608) وضعفه الألباني في الإرواء حديث رقم (67) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب فضل الصيام - رقم (1795) ومسلم في كتاب الصيام - باب=