فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 2697

وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ (1) ، ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ (2) ، وَكَذَا حُكْمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ (3) ، وَمَنْ فِيْ مَعْنَاهُ (4) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ» أي يجب على المستحاضة عند غسلها أن تغسل فرجها وتعصبه عند آخر الحيض؛ لأنها أتمت الحيض وإن كان ينزل معها الدم، أما دليل غسل فرجها فهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة: «فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ» [1] ، وأما دليل عصب الفرج ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في شأن المستحاضة وفيه «فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ» [2] ومعنى الاستثفار هو شد الفرج بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها المرأة، أما الآن فيمكن أن تستخدم الحفائظ الحديثة ويكفيها ذلك.

(2) قوله «ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ» أي المستحاضة يجب عليها الوضوء لا الغسل، وذلك عند وقت كل صلاة، فمتى أرادت الصلاة يجب عليها الوضوء، ويجزئها وضوؤها، لفعل السنن القبلية والبعدية، ولا يلزمها إعادة الوضوء.

(3) قوله «وَكَذَا حُكْمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ» قياسًا على المستحاضة، فيجب عليه الوضوء لكل صلاة، ثم يصلي هذه الصلاة، ولا يجوز له تأخيرها حتى يخرج وقتها.

(4) قوله «وَمَنْ فِيْ مَعْنَاهُ» كمن يخرج منه الريح باستمرار، فإنه يأخذ حكم =

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض - باب الاستحاضة (300) ، ومسلم في كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (333) .

(2) أخرجه أحمد في المسند (6/ 320) رقم (26759) ، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض (274) ، والنسائي في كتاب الطهارة - باب ذكر الاغتسال من الحيض (208) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 52) رقم (244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت