فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 2697

بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ[1]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله (بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ) : أي باب ما يتقرب به إلى الله تعالى بما ليس بفرض من الصوم.

والصيام يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة، فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مستحب.

فالواجب: مثل صيام رمضان، وقضائه، وصوم النذر، وصوم الفدية، وصوم الكفارة.

والمحرم: صيام العيدين، وصيام أيام التشريق لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وصيام أيام الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وصيام التطوع للمرأة بدون رضا زوجها وهو حاضر لأن طاعته أوجب الواجبات، وصيام يوم الشك كما رجحنا سابقًا.

والمكروه: صيام يوم عرفة للحاج وذلك لتفرغه للدعاء والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه في حجة الوداع.

وصيام يوم الجمعة منفردًا إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، فلا حرج. وكذلك أن يوافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو قضاء رمضان، أو صامه على أنه من الست من شوال منفردًا، فهذا كله لا بأس به. فالمهم أن النهي عن صيام يوم الجمعة إذا كان مطلقًا، أما إن كان مقيدًا فلا حرج.

وصيام يوم السبت منفردًا، وصيام الدهر.

(1) انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 373) ، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 298) ، مواهب الجليل للخطاب (3/ 405) ، المجموع للنووي (6/ 378) ، الإنصاف للمرداوي (3/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت