فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 2697

وَكَذلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ مَعَ سَيِّدِهَا (1) .

وَالشَّهِيْدُ إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= «لَوْ مِتِّ قَبْلِيْ فَغَسَّلْتُكِ» [1] ، وقالت عائشة - رضي الله عنها - «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ نِسَاؤُهُ» [2] ، ولحديث أبي بكر السابق [3] . أمَّا غير الزوجة كالأم والبنت وغيرهن ممن لهم به قرابة فلا يجوز للرجل تغسيلهن.

(1) قوله «وَكَذلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ مَعَ سَيِّدِهَا» وهي المملوكة التي يباح له وطؤها إذا ماتت جاز لسيدها أن يغسلها كالزوجة.

-تنبيه: البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها وإن

لم يكن من محارمها، وكذا الصبي الصغير الذي دون السبع يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسله؛ لأنه ليست لهؤلاء عورة محرمة.

(2) قوله «وَالشَّهِيْدُ إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ» أما الغسل فقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم تغسيل الشهيد في المعركة، واحتجوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدفن شهداء أحد بلا غسل.

(1) أخرجه أحمد (52/ 377) رقم (24720) واللفظ له، وابن ماجه في الجنائز - باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها - رقم (1454) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 247) رقم (1465) .

(2) أخرجه أحمد (53/ 260) رقم (25102) واللفظ له، وأبو داود في كتاب الجنائز - باب في ستر الميت عند غسله - رقم (2733) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 607) رقم (2693) .

(3) أخرجه عبد الرزاق (6117، 6124) ، وابن أبي شيبة (3/ 249) ، والبيهقي (3/ 397) ، وضعفه الألباني في الإرواء حديث رقم (696) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت