فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 2697

وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=والقول بلزوم الوكالة في تلك الحالة حسن لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» [1] .

-الفائدة الثالثة: أركان الوكالة: للوكالة أركان أربعة:

1 -العاقدان: وهما «الوكيل - الموكل» .

2 -الصيغة: وهي الإيجاب والقبول؛ ويصح الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن، ويجوز القبول بكل لفظ أو فعل يدل عليه على الصحيح.

3 -الموكل فيه وهو كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات، ويصح في كل حق آدمي من العقود والفسخ والعتق والطلاق والرجعة، وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك.

-الفائدة الرابعة: شروط الوكالة:

1 -تعيين الوكيل.

2 -أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف.

3 -أن يكون التوكيل فيما تدخله النيابة.

4 -أن تكون الوكالة بشيء معين.

(1) قوله «وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ» : بين المؤلف هنا حكم الوكالة وقد سبق بيان حكمها، وقوله «في حكم ما يجوز النيابة فيه» ، أي فيما يقبل النيابة من العبادات كالزكاة، وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والإعارة والإبداع وقبض الحقوق والخصومة والرهن وطلب الشفعة.

(1) سبق تخريجه، ص 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت