وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والقول بلزوم الوكالة في تلك الحالة حسن لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» [1] .
-الفائدة الثالثة: أركان الوكالة: للوكالة أركان أربعة:
1 -العاقدان: وهما «الوكيل - الموكل» .
2 -الصيغة: وهي الإيجاب والقبول؛ ويصح الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن، ويجوز القبول بكل لفظ أو فعل يدل عليه على الصحيح.
3 -الموكل فيه وهو كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات، ويصح في كل حق آدمي من العقود والفسخ والعتق والطلاق والرجعة، وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك.
-الفائدة الرابعة: شروط الوكالة:
1 -تعيين الوكيل.
2 -أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف.
3 -أن يكون التوكيل فيما تدخله النيابة.
4 -أن تكون الوكالة بشيء معين.
(1) قوله «وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ» : بين المؤلف هنا حكم الوكالة وقد سبق بيان حكمها، وقوله «في حكم ما يجوز النيابة فيه» ، أي فيما يقبل النيابة من العبادات كالزكاة، وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والإعارة والإبداع وقبض الحقوق والخصومة والرهن وطلب الشفعة.
(1) سبق تخريجه، ص 131.